موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٢٤

124

الفَقَل

الجزء السابع: النكاح

- شهادة ولي المرأة على النكاح

إن كانت امرأة لها ثلاثة أولياء، فزوجها أحدهم برجل، وشهد الآخران، فالتزويج جائز، وإن كان لها وليان وكلَّ أحدهما الزوج، يزوج نفسه وشهد الوليان، فبعض يجيز ذلك.

وبعض شدد فيه؛ لأن هذا ليس فيه أربعة).

الشهادة على نكاح من لا يعرف نسبه

الشهادة على تزويج رجل لا يعرف نسبه إذا كان حاضرًا، فليس هذا مما يكره، ولا بأس بذلك؛ لأنه إنما يشهد على الشخص الحاضر، بما أوجب على نفسه، من قبول هذا التزويج بذلك الصداق، ولا يشهد أنه هو فلان ابن فلان، كما سمى نفسه، أو سماه غيره (2).

من تصح شهادته في النكاح

تجوز شهادة أعمى وبصير معًا مطلقا؛ وقيل عند الله، والمشهور جواز شهادة العميان فيما يدركونه، وتجوز شهادة محدودين إن تابا، وقيل: إن لم يدخل بها فالأولى التجديد، وزعم بعض أن شهادة خنثيين شهادة امرأة.

وتحرم ممسوسة إن علم بعد مسها نكاحها بشهادة عبيد أو مشركين، أو عبد ومشرك، أو عبيد أو مشركين مع نساء إن كان معهم من الأحرار البلغ المسلمين عدد مجز جاز أو نساء (3).

(1) منهج الطالبين 477/ 7. (2) منهج الطالبين 478/ 7. (3) شرح كتاب النيل 92/ 6.