الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٢٩باب في الإشهاد على النكاح
الفتاة
129
تجنن الولي أو موته
إن تجنن الولي أو مات، أو حدث من هو أولى بالإنكاح فلا يصح إشهاد الزوج
ولي سواه؛ لأن زوال العقل إبطال لما وقع قبله، ولا يصح إشهاد المرأة مع لأن ذلك نكاح بلا ولي وأيما امرأة نكحت بلا ولي فنكاحها باطل»، لأن الإشهاد من أركان النكاح والنكاح إنما هو بالولي فلا يصح بدونه بل يجدد النكاح، وجاز البقاء على الأول بالإشهاد إن صحا أو زال من هو أولى أو غاب (2).
ما يترتب على ردة أو جنون الولي أو أحد الزوجين
إن ارتد الولي أو الزوج أو المرأة فلا إشهاد حتى يرجع من ارتد إلى الإسلام، وإن جنت المرأة استشهد الولي والزوج أو وكيل أحدهما مع الآخر أو وكيلاهما، وإذا كان الإشهاد من جانب واحد ومس حرمت (3).
- الشهادة بعد زنا أحد الزوجين
إن زنت وعلم الزوج فلا إشهاد، بعد، وإن رأته يزني أشهد مع الولي كما في الديوان، وإن أراد أحدهما فسخ النكاح قبل الإشهاد جاز، وقيل: لا حتى يتفقا (4).
- اشتراط الإسلام في الشهود
إن أشهد مشركين وأسلموا قبل أن يقبل الزوج، أو موحدين فارتدوا قبل ردت شهادتهم، وإن مات الشاهدان أو أحدهما قبل المس ثبت عندي مطلقا، وقيل: عند الله.
(1) الحديث رواه الترمذي، كتاب النکاح باب لا نكاح إلا بولي، ح: 1102.
(2) شرح كتاب النيل 96/ 6 ـ 97.
(3) شرح كتاب النيل 97/ 6
(4) شرح كتاب النيل 97/ 6.