الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٣١باب في الإشهاد على النكاح
الفتاة
131
من تزوج بدون شهود
من تزوج بدونه، أي بدون الإشهاد واحدة ثم أربعًا بعدها بشهود أو أختها أو من لا تجمع معها جاز له إمساكهن أو الأخت أو من لا تجمع مع الأولى، ولا عبرة بالأوَّلة - أي: السابقة ولذا جاز تأنيثه بالتاء، وقيل: لا يجوز ذلك مراعاة للأولى، وهو قول من قال: لا يجد أحدهما الفسخ إذا لم يكن الإشهاد إلا إن اتفقا والقولان في الديوان، وظاهره اختيار الجواز، وإن طلقهن أو مات بعضهن أو كلهن أو طلق الأخت الأخيرة أو من لا تجامع الأولى، أو ماتت أو وقعت الفرقة في ذلك بوجه ما، فلا يشهد على الأولى بلا تجديد بل يجدد النكاح ولو في حينه إن لم يقع مسهن وفي حينه إن متن وبِنَّ بطلاق ثلاثًا أو بطلاق بائن غير الثلاث، وبعد العدة في غير ذلك وفيما ثلاثًا فقط، أو أقل، أو مس محرمتها إن شاء وشاءت، لأنه لو جاز الاستشهاد على الأولى لصار قد اعتد به فيلزم أنه قد جمع بين محرمتين أو خمسا، ومن لم يجز له ذلك أجاز الاستشهاد، ولامرأة إن تزوجت بلا شهود أو بشهود غير جائزة أو بشاهد واحد أو باثنين لا يجوز أحدهما أو بلا ولي أن تتزوج من شاءت ما لم يُشهد عليه، أي: على النكاح أو يزوجها
إذا مس
قد تزوج
الولي، وقيل: ولو زوجها ما لم تجز بعد تزويج الولي).
(1) شرح كتاب النيل 98/ 6 - 99.