الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٣٢132
باب الأولياء في النكاح
اشتراط الولي في عقد النكاح
((
اشتهر عنه وتواتر لا نكاح إلا بولي)، والولي والشاهدان عدد مشتمل على ثلاثة الأول: الولي، والثاني: شاهد، والثالث: شاهد آخر، ومفهوم العدد لا يفيد الحصر على الصحيح، فلا يشكل على الحديث أن النكاح يحتاج أيضًا إلى رضا المرأة أو قائمها كمولى الأمة، وإلى قبول الزوج وإلى عدم نية العقد على أن لا صداق، وأيضًا الحصر إضافي منظور فيه إلى ضد ما ذكر كأنه قيل: النكاح بولي لا بغير ولي وبشاهدين لا بغيرهما، وأما الشاهدان فأكثر منهما جائز بالأولى، وإذا كانوا أكثر فقد وقع بهما وزاد ما زاد عليهما ولو بمرة، وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل» (3)، أي: إن لم يجزه الولي قبل المس، وإن أجازه صح، وإن لم يجزه إلا بعده بطل عندي وسيأتي أنه يصح ولو بعده، وزعمت الحنفية أن المراد بالمرأة الأمة. وأن نكاح الحرة بغير إذن وليها صحيح إن وضعت نفسها في كفئها، ولم يقصرها عن مهر مثلها، وللولي أن يخاصم الزوج حتى يكمله لها أو يفرق بينهما، وهو بعيد، مردود قالها ثلاثا أي قال هذه الجملة التي هي قوله: فنكاحها باطل ثلاثًا، وقال هذه الكلمة وهي الجملة المذكورة فإن الكلمة
»
(1) سبق تخريجه.
(2) سبق تخريجه.