الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٣٤134
الفَقْلة
الجزء السابع: النكاح
أنثى، بكرًا أو ثيبًا وقال ابن حجر: هي من يموت زوجها في أكثر الإطلاقات، ومن تبين من زوجها وتنقضى عدتها، ومعنى كونها أحق بنفسها من وليها أن حكمها بيدها وأن حكمها أيضًا بيد وليها، لكنه بيدها أعظم وأكثر، فإنها لو شاءت تزوجا بكفؤ وأراد وليها المكث بلا تزوج أو أراد رجلًا، وأرادت آخر وهما كفؤان لها لكان القول قولها.
وتمام الحديث: «والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها»، وقوله: استأمروا النساء - أي اطلبوا منهن الأمر أو شاوروهن - في إبضاعهن ()، وألحقوهن بأهوائهن» (3) [رواه بمعناه أبو هريرة وبلفظه عائشة، وقالوا: إن زوج وليته وشهر عندها وعند الجيران لم يلزمه استرضاؤها، والشهرة تجزئهما، وذلك إذا كان من تهواه كفؤًا، قال: إذا خطب إليكم كفؤ فلا تردوه فنعوذ بالله من بوار البنات)، وقال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه» وروي: «دينه وأمانته فأنكحوه» و «إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير وفي رواية وفساد عريض)، ويرد الكافر والعبد، وأمر عمر الصحابة أن يطلقوا الكتابيات لانحطاط قدرهن ودعائهن إلى النار من غير تحريمه لهن، وإذا رضيت المرأة والولي بواحد من هؤلاء غير الكافر لم يفرق بينهما، وقيل: يفرق إن لم يمس. وقيل: ولو، مس، والصحيح الأول، وإن
(1) الحديث رواه الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رحمهم الله، ينظر: شرح الجامع الصحيح، باب ما جاء في اعتبار رضى المرأة في صحة تزويجها 6/ 3. (2) بكسر الهمزة مصدر أبضعها، بمعنى أنكحها، أو بفتحها: جمع بضع بفتح الباء وإسكان الضاد على غير قياس بمعنى الفرج أو الجماع، أو جمع بضع بضم الباء وإسكان الضاد بمعنى الجماع أو العقد.
الله.
(3) الحديث رواه الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رحمهم (4) الحديث رواه الربيع، ما جاء في النهي عن رد الكفء إذا خطب، شرح الجامع الصحيح
10/ 3
(5) الحديث.