موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٣٥

باب الأولياء في النكاح

الفقلة

135

رضيت هي وولي وطلب ولي آخر الفراق قيل: يجبر على الطلاق، وقيل: لا، وعن بعض: إن تزوج مولى عربية فكره رجل وإن من غير عشيرتها فله أن يفرق إن لم يمس، وإن كان النساج أو البقال أو الحجام أباه ففي النقض قولان ثالثهما النقض إن لم يمس، وسواء كان عمل ذلك في الحال أو في

على أنه.

السابق، وإن غرهما ثم بان جاز النكاح إن رضيا، وقيل: مطلقا، وأبطله بعض الحنفية، وإن تزوج من قبيلة فبان من غيرها بطل العقد عند بعض الحنفية، وصح إن كان ما كتمه مثل ما أظهره أو أشرف، وإن كان دونه خيروا، والحق عندي أن النكاح ماض ولو لم يمس إذا كان الزوج موحدًا حلالا لها إلا أن يشاء أن يطلق وإن قال: أنا فلان وهو غيره فرق بينهما، ولها إن لم تمس نصف الصداق، وقيل: لا، وإن رضيت مولى دون أوليائها زوجها بعض المسلمين وقيل السلطان وإن تزوج عبد حرة كتابية جاز، ولو كره أولياؤها ويزوجها السلطان إن أبوا وإن كرهت أحدًا فاسترقى لها حتى رضيت لم يجز أن يقيم معها، وقيل بالجواز إن لم يتغير عقلها).

:

وقت زواج البنت

اختلف العلماء في وقت زواج البنت فقال بعضهم: إذا كان مثلها من الجواري يشتهي النكاح في معنى ما يتعارف في ذلك، وقال بعضهم: إذا صار ثديها مثل بعرة البعير.

وقال قوم: إذا صارت بنت تسع سنين؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بنت أبي بكر الصديق وابتنى بها، وهي بنت تسع سنين"

(1) شرح النيل 102/ 6 ـ 104.

عائشة

(2) رواه البخاري في كتاب المناقب، باب: تزويج النبي عائشة وقدومها المدينة وبنائه بها،

ح: 14

3894