موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٣٦

136

الفَقْلة

الجزء السابع: النكاح

ومن تزوج صبية، بنت أربع سنين فالعقد جائز، ولا يجار عليها، حتى تصير ممن يحمل الرجل، وتقدر على الوطء، وهذا إذا زوجها أبوها.

وأما إذا كانت يتيمة، فلا يجوز الجواز بها، حتى تبلغ، وترضى بالتزويج، وقول: يجوز وطؤها إن كانت تحمل الرجل على معنى الاختيار منها لذلك؛ لا على معنى الجبر منه لها على ذلك، وليست الصبية في هذا كالبالغ، من الطاعة للمعاشرة، وقول إنها إذا حيزت له لم يمنع منها، وإن منعت

وجوب

نفسها، لم تجبر على ذلك (1).

- موت زوج الصبية قبل بلوغها

تاما

إذا تزوج الرجل الصبية، ودخل، ثم مات قبل أن تبلغ، كان لها صداقها في ماله، ولها ميراثها إذا بلغت، وأتمت النكاح، وعليها يمين بالله: أن لو كان حيًّا، لرضيت به زوجًا، وإن بلغت فلم تتم النكاح، لم يكن منه لها ميراث وكان لها صداقها.

وإن مات قبل أن يدخل بها، وقبل بلوغها، فلها صداقها وميراثها، إذا بلغت، وأتمت النكاح، وعليها يمين بالله، وإن لم تتم ذلك النكاح، فلا صداق لها، ولا ميراث (2).

- تزوج صبية وماتت قبل بلوغها

من تزوج صبية، وماتت قبل بلوغها، فلا ميراث له منها، وعليه صداقها إن كان قد وطئها، أو مس فرجها، أو نظر إليه من تحت الثوب.

(1) منهج

الطالبين 660/ 7.

(2) منهج الطالبين 662/ 7.