موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٣٧

باب الأولياء في النكاح

الفقاة

137

وإن طلقها قبل بلوغها ولم يكن وطئها ولا مس فرجها، من تحت

الثوب، ولا نظر إليه، لم يلزمه لها صداق).

تزويج الصبية أزواجًا عدة قبل بلوغها

هل يجوز لولي الصبية أن يزوجها أزواجا، عدة، قبل بلوغها؟ على قول من يقول: إنه موقوف، فتختار منهم من شاءت، إذا بلغت.

ذلك،

لا يؤمر الولي بذلك، ولا يجوز للمرأة إلا زوج، وينهى الولي عن فإن فعل الولي ذلك، وزوجها أزواجًا إن تزويجهم كلهم موقوف، إذا وقع ذلك ولا يؤمر أحد منهم بوطئها، ولا يقرب إلى ذلك، حتى تبلغ، فمن رضيت به زوجًا، فهو زوجها، وإن لم ترض بهم كلهم، انفسخ، وإن رضيت بهم كلهم ثبت عندي الأول في العقدة، وبطل نكاح الآخرين.

وإن وطئوها جميعا، في حال صباها، فلما بلغت رضيت بأحد من تزوجها منهم، وقد وطئوها في صباها، وعلموا جميعًا بوطئهم لها، فإن على كل واحد منهم صداقها بوطئه لها، في حال صباها.

وأما ثبوت تزويجها لهم، أو لأحدهم فلا أقول شيئًا، وقيل: إنه يثبت نكاح من أتمت نكاحه، ورضيت به، كان هو الأول والآخر، وإن كان الذي تزوجها آخر، في حال الصبا، هو الواطئ لها، فلما بلغت رضيت بهم جميعًا، فالأول زوجها (3).

- تزويج الصبية بعد وفاة زوجها

الصبية، إذا مات عنها زوجها، فتزوجت بغيره، في صباها، قبل أن تعتد من زوجها الأول، عدة الوفاة، فلما بلغت رضيت بالميت ولم ترض بالآخر

(1)

منهج الطالبين 666/ 7.

(2) منهج الطالبين 673/ 7 - 674، شرح الجامع الصحيح 37/ 3.