موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٣٨

138

الفَقَل

الجزء السابع: النكاح

إن لها ميراثها من الميت وعليها العدة واليمين تحلف: إني رضيت بزوجي

الميت زوجا).

تزويج المرأة بأكثر من واحد

إن زوج الولي المرأة لأكثر من واحد فالتزويج للأول منهما، إذا كان كفنا، وإن كان الأول ليس بكفء، فليس له تزويج، والتزويج للأكفاء، إذا رضيت المرأة، فإن كانا كفأين وقد دخل الآخر منهما بها، فإنه يفرق بينهما، وعليه المهر، بما استحل منهما، والتزويج للأول، فإن أرادها فهي امرأته، ولا يدخل بها، حتى تعتد من الذي وطئها، وإن لم يردها الأول، طلقها وأخذت

منه الصداق.

فإن أرادها الآخر منها زوجه الولي بنكاح جديد ومهر جديد، ولا عدة عليها من الأول؛ لأنه لم يردها، ولم يدخل بها، وإن لم يردها الآخر منهما، تزوجت من شاءت،،، بعد انقضاء عدتها، من الذي وطئها (3).

ترتيب الأولياء في النكاح

أولى الأولياء بالنكاح الأب فالجد للأب، الأقرب فالأقرب، فالأخ فابنه الأقرب فالأقرب، فالعم الشقيق فالأبوي، ولا حكم للعم من الأم فابنه الأقرب فالأقرب، فابن العم للأب فالأقرب للأقرب، والأخ الأبوي أولى من ابن الأخ الشقيق.

والأكثر على أن الأخ الشقيق أو للأب وابن الأخ الشقيق أو للأب أولى به أي بالنكاح، وبالقتل لمن قتلها من الولد، فإذا كان الولد على هذا القول

(1) منهج

الطالبين 674/ 7.

(2) منهج الطالبين 679/ 7.