الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٣٩باب الأولياء في النكاح
الفقلة
139
أولى من الأخ فأولى أن يكون أولى من العم وابنه ومن ابن الأخ في مذهب غير الأكثر؛ لأن الأخ أولى من العم، فتحصل إجماعًا أن الولد أولى من ابن الأخ ومن العم وابنه، وأراد بالولد الابن، والدية إذا لم يجز القتل أو عدل عنه له أي للولد ولو أنثى ولو تسفل، ولا حكم لولد البنت.
به
وقيل: هو أي: الولد ـ قرب أو بعد ـ أولى بالنكاح والقتل من الأخ وأولى اتفاقا مما بعد الأخ وأولى منه الأب والجد ولو علا، والأخ الشقيق أولى من الأبوي فقط، وابن الأخ الشقيق أولى من ابن الأبوي، ولا حكم في النكاح لكلالي وهو الأخ للأم.
أولى الأولياء في التزويج: الأب، ولا يجوز تزويج ولي غيرهن عند حضوره، إلا أن يوكل هو غيره، أو يمتنع عن التزويج، ثم تطلب ابنته تزويج. كفء لها، فإن زوج أحد غير الأب، وهو حاضر حي، وكره الأب ـ لما علم - فرق بين المرأة والزوج، كانت صبية، أو بالغًا، دخل بها الزوج، أو لم يدخل. وإن خرج الأب من مصر المسلمين، حيث لا يناله حكمهم، ولا تبلغه حجتهم زوج الذي يليه من الأولياء، واختلف فيما بعد الأب، فقال بعض الفقهاء: الولد أولى من الأخ، وقال بعضهم: الأخ أولى، ومعي، أن ذلك كله جائز - إن شاء الله ..
والأخ أولى من ابن الأخ، وابن الابن أولى من ابن الأخ، وابن الأخ أولى من العم، والعم أولى من ابن العم فإن عدم الأقرب، قام الموجود بعد مقامه، ما صح النسب، وجمعهما الجد (2).
(1) شرح النيل 104/ 6 - 106.
(2) منهج الطالبين 611/ 7.