الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٤٠140
الفَقَل
الجزء السابع: النكاح
- زواج المرأة بولي مشرك
قال أبو عبيدة: رحم الله في امرأة مسلمة، تزوج بإذن وليها، وهو مشرك: إن المشرك ليس بولي للمسلمة، ولا كرامة له، ولكن يوكل وليها، رجلًا
المسلمين فيزوجها.
نكاح ولي المرأة بها
من
إذا خطب المرأة وليها للتزويج، فإن أمر من يزوجه بها فجائز، وإن زوج هو نفسه بها برضاها وأمرها فجائز، ويكثر من الشهود على التزويج، وقال هاشم بجواز ذلك، وهو عنده ضعيف (3).
واختلف الناس في رجل زوج نفسه بامرأة هو وليها، فأجازه قوم، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها، وجعل صداقها عتقها، وللناس
الاقتداء به في جميع أفعاله، إلا ما الآيات، أو على لسان نبيه)
صح أنه مخصوص به دون أمته من
- عقد المرأة النكاح
المرأة لا تعقد النكاح على نفسها، ولا أمتها، ولا أحد من نسائها، ولكن تولي رجلًا، يلي ذلك، وقال محمد بن محبوب: إذا جاز الزوج لم نقدم على فسخ النكاح، فأما إذا لم يدخل بها، فالنكاح يجدد بإذن الولي.
وإن زوجت المرأة نفسها بشهادة الشهود، دون إذن الولي، ثم طلقها الزوج، قبل أن يعلم الولي، فيمضي النكاح أو ينقضه، وقبل الدخول، فقيل:
(1) منهج الطالبين 461/ 7.
(2) منهج الطالبين 461/ 7.
(3) منهج الطالبين 463/ 7، وحديث عتق صفية رواه البخاري في كتاب النكاح، باب: من جعل
عتق الأمة صداقها، ح: 5086.