موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٤١

باب الأولياء في النكاح

الفقاة

141

إن كانت اشترطت رضى وليها، فهي خليقة أن تدركه بنصف المهر، وإن لم تشترط رضى وليها، فلا مهر لها، إذا طلقها قبل أن يدخل بها).

- نكاح الأعمى وتزويجه وليته

سئل محمد بن محبوب: هل يجوز تزويج الأعمى، إذا أراد أن يزوج

امرأة هو وليها؟

قال: أحب أن يوكّل من يزوجها، فإن زوجها هو، ولم يوكل، لم أنقض نكاحه، ويجوز له أن يتزوج لنفسه، ولا يوكل (2).

الأعمى

والأعمى يجوز أن يزوج ويتزوج ولا بأس بذلك، فإن زوج جماعة، ومنهم من جازوا بنسائهم، ومنهم من لم يجز، فتزويجهم جائز الأعمى، ولا يفرق بينهم، وقد ثبت التزويج عليهم والصداق، إذا كان

بتزويج

الأعمى يعرف المتزوجين

(3)

تولي المرأة عقد النكاح

عن محمد بن الأزهر عن سليمان بن الحكم - في امرأة، زوجت أمتها ـ برجل، فقال: إن دخل بها جاز، وإن لم يدخل بها، أمرت السيدة رجلًا، فجدد لها التزويج وقال الوضاح إذا أشهدت له، فقد حلَّ النكاح.

ومن جامع ابن جعفر: قال بعض الفقهاء: إن المرأة لا تعقد عقدة النكاح لنفسها، ولا لأمتها، ولا لبناتها، ولا غيرهن إذا كانت هي الوصية في ذلك،

وتولي ذلك رجلًا.

(1)

منهج

الطالبين 461/ 7 - 462.

(2) منهج الطالبين 462/ 7.

(3) منهج الطالبين 654/ 7.