موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٤٢

142

الفَقْلة

الجزء السابع: النكاح

وقال بعض الفقهاء: إن زوجت لم أقو على الفراق).

- تزويج الأقلف

الأقلف، إذا زوج امرأة يلي تزويجها، قال: إذا لم يدخل بها، حتى رفعوا ذلك إلى المسلمين، أو علم ذلك، أنهم يأمرون أن يزوجها غيره من أوليائها، من جماعة المسلمين، وإن دخل بها، فمعي أنه لا يفرق بينهما، وهو جائز (2).

تزويج المريضة

6

إن تزوج الرجل امرأة مريضة وماتت، ورثها، وإن مات هو ورثته، ومن تزوج امرأة مريضة فأعطاها مهرًا ألف درهم، ومهر مثلها مائة درهم. فقيل: إن علم أن ذلك ضرار، فليس لها إلا مهر مثلها، وإن لم يعلم أنه ضرار، جاز لها ما فرض لها، ولها الميراث، والنكاح جائز (3).

- تزويج الصبيان

اختلف في تزويج الصبي، فقول: لا يثبت على حال، وقول: موقوف إلى بلوغه، إن أتمه تمَّ، وإن فسخه، لم يثبت عليه، وقول: إنه إذا عقله، فهو ثابت، وهو بمنزلة من يعقله، وممن يجوز تزويجه - فيما قيل - ولو لم يكن الصبي مراهقا، إذا عرف القليل من الكثير، وما يزيد وما ينقص، ولا ينظر في حده، بطول ولا سن. وكذلك الصبية، هي بمنزلة الصبي في التزويج، والقول فيهما واحد، وعلة من يثبت النكاح على الصبي والصبية لا يثبت عليهما الحدود والأحكام، يقول: إن التزويج يقع موقع المصالح لهما.

(1)

الطالبين 462/ 7. منهج

(2) منهج الطالبين 463/ 7.

(3) منهج الطالبين 463/ 7.