الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٤٣باب الأولياء في النكاح
الفقاة
143
والعلة في قول من يقول: إنه موقوف إلى بلوغهما؛ لأنهما في حال الصبي، لا يملكان من أمرهما شيئًا.
ولا خيار للصبية إذا بلغت إذا كان أبوها هو الذي زوجها، وأما الصبية اليتيمة: إذا زوجها أحد من أوليائها، غير الأب، فلها الخيار، إذا بلغت، ولا أعلم في ذلك اختلافا).
- مسؤولية الولي عن النكاح والنفقة
يؤخذ ولي فيها ـ أي: في المرأة - تزويجا وإنفاقًا ونحوهما وجبرًا على أداء الحق وعلى أخذها إياه إذا أبت، وقد أبى من عليه إعطاؤه قبوله وجبرًا على إتيانها للحبس وللأدب والحد وللحكم ونحو ذلك عند الحاكم على الترتيب الأب فالجد فالأخ فابنه إذا لم يكن الولد، فإذا كان الولد قدم على ابن الأخ وعلى العم وابنه وعبارة الشيخ يحيى أن ابن الأخ والعم وابنه مقدمون في الإنفاق ونحوه، وصوّب المحشي تقديم الابن عليهما، وقيل: إلا الأخ في جانب الإنفاق والكسوة، فالابن قبل ومن يجامع الابن في الإرث جامعه في الإنفاق والكسوة).
تزويج الولي دون الرجوع إلى باقي الأولياء
:
إن زوج ولي من جمع متعدد مستو في درجة ـ كإخوة أشقاء وكإخوة لأب وكأعمام كذلك ـ جاز ومضى، وإن كان أصغرهم أو أقلهم عقلا أو طفلًا يعقل أو بلا إذن باقيهم ولو منع الباقون، قال في الديوان: وندب أن يكون المتأهل لذلك لا كرقيق عبد أو أمة مشترك فيه فإنه لو زوجه أحدهم بلا إذن
(1)
منهج الطالبين 657/ 7 - 659، كتاب الجامع لابن بركة 123/ 2 - 124. (2) شرح النيل 106/ 6.