الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٥٢152
الفَقْلة
الجزء السابع: النكاح
وإن كان الزوج، لم يدخل بالمرأة، أمر الولي الأدنى: أن يجدد لهما النكاح، فإن أبى وامتنع، قام الذي يليه مقامه.
وأما إن كان الأب موجودًا في المصر، سليمًا من الآفات والشرك، فلا يجوز تزويج ولي بعده، فإن زوج ابنته أحد من سائر الأولياء بعده، من غير امتناع منه مع وجوده نقض النكاح، جاز الزوج، أو لم يجز، في أشهر قول أصحابنا.
وإن لم يكن للمرأة ولي من العصبات، ولها أرحام، فالسلطان أولى بتزويجها من الأرحام، كان السلطان جائرًا، أو عدلًا، وإن وكل السلطان أحد أقرابها في تزويجها فهو أحسن).
- اشتراط الولي لنفسه شيئًا عند التزويج
يجوز للرجل أن يزوج ابنته بألف درهم، ويشترط لنفسه ألف درهم، غير صداق المرأة.
وقيل: من شرط لنفسه شيئًا غير ما سمى من الصداق، الذي لابنته: إنه يلزم الزوج، والابنة أحق به من الأب.
وقال موسى: لو أن رجلا طلب إليه تزويج امرأة هو وليها، فارتشى من الرجال على تزويجها فإن ما ارتشى للمرأة.
وقال أبو الحواري: هذا إذا كان الزوج أنقص المرأة من صداقها، وإن لم ينقصها شيئًا فهي للزوج، وإن كان ارتشى من الزوجة، فهو لها، أنقصها، أو
لم ينقصها.
(1) منهج الطالبين ج 612/ 7.