الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٥٤154
الفَقَل
الجزء السابع: النكاح
عشيرتها، وقيل: لا يجوز إلا من فصيلتها قيل إن مرضت مسافرة لا ولي
معها زوجها أفضل من معها).
- تزويج اللقيطة
اللقيطة يزوجها السلطان واللقيطة هي المرأة التي لا يعلم لها أب، فإن لم يكن سلطان فعصبة أمها أولياء تزويجها (3).
تزويج من لا ولي لها مسلم
إذا أسلمت اليهودية أو النصرانية، أو المشركة ولهن أولياء مشركون، فلا يجوز لأوليائهن، من المشركين أن يزوجوهن، فإن كان لهن عصبة من المسلمين، فتزويجهن إلى عصبتهن من المسلمين.
وإن لم يكن لهن عصبة من المسلمين زوجهن السلطان، ولو كان أولياؤهن من المشركين موجودين من أب وغيره (3).
تزويج الأعمى وليته
أما الأعمى ففي بعض القول: يجوز أن يكون وليا، في تزويج من يلي تزويجه من النساء، ويجوز له أن يقبل التزويج لنفسه.
وفي بعض القول: إنه يؤمر أن يوكل من يزوج نساءه، ومن يقبل له
التزويج إن أراد أن يتزوج
(4)
(1) شرح النيل 114/ 6 - 115، المدونة الكبرى 180/ 2.
الطالبين 612/ 7. (2) منهج
(3) منهج الطالبين 612/ 7. (4) منهج الطالبين 613/ 7.