موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٥٥

باب الأولياء في النكاح

تزويج الخنثى وليته

الفتلة

155

ليس للخنثى أن يزوج أحدًا من نسائه، والذي أعلى منه من الأولياء، أولى منه بالتزويج، فإن زوج هو جاز؛ لأنه نصف عصبة).

- تزويج الخال

تزويج الخال، إذا كان الزوج كفئًا، والمرأة راضية، فالنكاح ماض).

تزويج غير الولي

إذا زوجها غير ولي ولا ذو، رحم، ووليها قريب، لم يستأمر، فالأمر إلى وليها، فإن أمضى النكاح مضى، وإن نقضه انتقض، وذلك إلى المرأة، إذا كانت راضية، والزوج كفئًا في الإسلام، فليس للولي أن ينقض النكاح، وإن كانت المرأة كارهة، والزوج ليس بكفؤ، فله أن ينقض النكاح

تزويج بنت المفقود

اختلف في المفقود، إذا أرادت ابنته التزويج فقول: إن فقد في المصر، لا يجوز تزويج ابنته، إلى أن يصح موته، أو خروجه من المصر، وقول: إن المفقود حكمه حكم الخارج من المصر، يحكم عليه بأحكام الغائب، الذي لا يعرف أين هو، ويجوز عليه ما يجوز على الغائب من المصر، وهذا القول

معنا هو أكثر (4)

(1) منهج الطالبين 613/ 7. (2) منهج الطالبين 615/ 7.

(3) منهج الطالبين 615/ 7.

(4) منهج الطالبين 619/ 7 - 620.