الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٥٦156
الفَقْلة
الجزء السابع: النكاح
تزويج ولية الأعجم
قيل في الأعجم إذا كان له ابنة أو أخت أو غيرهما ممن يلي عقد تزويجه من النساء إنه يزوجها وليه فإن لم يكن له ولي، فالسلطان العدل ولي من لا ولي له.
وأما سلطان الجور، فقد اختلف فيه، فقول: يجوز له أن يزوج، من لا ولي له من النساء.
وقول: لا يجوز، وهو كرجل من الرعية).
تزويج السلطان
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا نكاح إلا بولي يعني رجل من ذوي قرابة، من قبل الأب، والسلطان ولي من لا ولي له.
واختلف الناس في السلطان فقال بعضهم هو سلطان العدل، لا سلطان الجور؛ لأن أصل السلطان من كان الحق، له، كما قال الله تعالى: ﴿فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيْهِ، سُلْطَنَا﴾ [الإسراء: 33]، أي: درجة وحقا، ولا سلطان للجبابرة،
ولا درجة لهم.
والمسلمون أولى من السلطان الجائر، ويجتمع جماعة من المسلمين،
من اثنين فصاعدًا، ويزوجونها.
وإن عدم المسلمون، رجعت إلى ولاية نفسها، وتوكل رجلا يزوجها، فإن زوجها السلطان الجائر برأيها كان كغيره من الأجنبيين.
(1) منهج
الطالبين 622/ 7.
(2) سبق تخريجه.