موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٥٧

باب الأولياء في النكاح

الفقاة

157

وقال بعضهم: إذا عدم السلطان العادل، جاز تزويج السلطان الجائر، وهو أولى من غيره؛ لدخوله في اسم السلطان، ولم يخص النبي صلى الله عليه وسلم في قوله:

السلطان»، عادلاً من جائر (1).

(1) منهج الطالبين 624/ 7.