موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٥٨

158

الكفاءة في النكاح

اشتراط الكفاءة في النكاح

لا يزوج وليته من غير كفئها، وإن زوجها بغير كفئها قهرا فرضيته زوجًا على كره، أو زوجها به غير عالمة بأنه غير كفؤ لعدم معرفتها، أو لكونها غير عالمة بالأمور كبلهاء وصبية ومجنونة أو لنحو ذلك، فليطلب منها أن ترضى عنه ويرضيها بما ترضى به؛ لأنه ظالم لها إن خاف منها زنا أو خافت زوجها بمن وجد من أهل التوحيد؛ لأن الضرورة تدفع بضرورة أهون منها، والتحرز عن الزنا أهون (1).

المقصود بالكفاءة في النكاح

وصلت امرأة إلى أبي بكر الله فقالت: يا خليفة رسول الله: إن غلامي أطوع لي من غيره، أفأعتقه وأتزوج به؟

أطوع

فقال لها: اذهبي إلى عمر فوصلت إلى عمر، فقالت له: إن غلامي لي من غيره، فأعتقه وأتزوج به؟ فلحقها بالسوط، وقال: لا تزال العرب عربا، ما منعت نساءها، معناه ما يزوجون إلا الأكفاء، فهذه حجة، لمن لم يجز

تزويج العبد والمولى والبقال وممن كان لا يثبت تزويجه.

(1) شرح النيل 115/ 6.