الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٦٠17.
الفَقَل
الجزء السابع: النكاح
الأنصار، وقال من قال: هو من سائر اليمن وتزوج الأشعث ابن قيس بأخت أبي بكر الصديق وأبو بكر هو العاقد عليها، والأشعث كندي وهي قرشية. وزوجة أبي موسى الأشعري قرشية وهو من الأشاعر، وكان أبو معاوية عزان بن الصقر يرى أهل الإسلام أكفاء لبعضهم بعض، وأكثر أصحابنا جعل الأكفاء في العرب إلا المولى والحجام والنساج والبقال وإن كان هؤلاء من العرب).
انتساب رجل إلى غير قبيلته من أجل النكاح
رجل طلب إلى قوم، تزويج حرمتهم، وقال لهم: إني يمني، فإذا هو نزاري، أو أنصاري، فإذا هو قرشي، أو قال: إنه ربيعي، فإذا هو مضري، أو قال: إنه قرشي، فإذا هو أنصاري وما أشبه هذا، ففي كل هذا، إذا زوجوه، فتزويجه جائز ولا يفسد نكاحه
وأما إن قال: إنه فلان: يعني رجلًا مشهورًا معروفًا وهو غير ذلك الرجل، الذي هو سماه ونسبه، فإن الحاكم يفرق بينهما، فإن كان لم يجز بالمرأة ففي
الصداق اختلاف
قول لها نصف الصداق.
وقول: لا شيء لها.
أنه من
و مدار معنى القول في هذا: أنه إذا سمى نفسه، على رجل معروف مشهور، من قبيلة معروفة، فإذا هو غير ذلك الرجل المعروف، صح تلك القبيلة التي انتسب أنه منها، أو من غيرها.
وأما إذا نسب نفسه إلى قبيلة من القبائل، ولم يسم نفسه أنه فلان، رجل
(1) منهج الطالبين 582/ 7، 583، شرح الجامع الصحيح 10/ 3.