الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٨٣باب في رضا المرأة وإنكارها للنكاح
الفقاة
183
ولا يطلق عنه أبوه أو وليه إذ لا يصح أن يفسخ نكاح الطفل، بل يتعلق إلى
البلوغ فإن رده بطل).
- موت المرأة التي زُوجت لرجلين
إن ماتت المرأة التي زوجت لرجلين قبل أن يطلقاها ورثا منها ميراث رجل واحد، الربع إن تركت ولدًا أو ولد ابن، والنصف إن لم تترك، في الحكم ويتحرجا إن تورعا؛ لأنه ليس أحدهما على يقين أنه زوجها، ولا بأس إن تحاللا بأن يقول كل منهما للآخر إن كان الإرث لي فأنت في حل مما أخذت منه أو نحو ذلك وإن مات أحدهما أو طلقها وماتت بعد العدة ورث منها الباقي نصف ميراث الرجل، ويتحرج عنه ولا بأس إن حالل ورثتها، وإن ماتت في عدة طلاقهما فلا ميراث لها لأنه بائن.
:
وإن ماتا، هما، أو أحدهما فلها من كل نصف ميراث امرأة فتأخذ الثمن ممن لم يترك منهما ولدا ولا ولد ابن ونصف الثمن ممن تركه، وإن تورعت تحرجت عن الإرث إلا إن تحاللت مع الورثة، وعن الصداق والمتعة إذا لم يتبين الفارض منهما أو الماس إلا إن حاللتهما أو حاللت ورثتهما بعد موتهما).
- نسب الولد لمن زوجت باثنين
6
من زوجت لاثنين لزمهما ما ولدت في الحكم ويكون مشتركا إذا لم يعلم الأول ووقع المس، منهما أو من أحدهما ولم يعلم إن ولدت فإن مات ورثاه ميراث أب واحد لا نصف ميراث أب واحد كما قيل، وإن لم يتركا إلا
(1) شرح النيل 135/ 6 - 136.
(2) شرح النيل 139/ 6.