الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٨٤184
الفَقْلة
الجزء السابع: النكاح
إياه أخذ ما لهما كله وإن لم يترك إلا إياهما أخذا ماله. وإن ماتا هما أو أحدهما ورث من كل نصف ميراث الابن فمن مات منهما أخذ نصف ماله إن لم يترك، وارثا، وإن تركه أخذ نصف الباقي، وإن ترك ابنا سواه فقط أخذ ربعه، وإن كان بنتًا ومات الأب أخذ ربعًا، وإن كانت معها بنت تركها أخذت هذه المشتركة سدسًا وهكذا سائر التصاريف، ويعقل عليهما إن بلغ إذا لزمت الدية عاقلتيهما يعني: يعطي مع عاقلتيهما مع كل واحدة كنصف رجل، وإن كانت عشيرتهما واحدة أعطى كرجل واحد.
ويعقلان عليه، ولو لم يبلغ إذا لزمت عاقلته كرجل واحد والعاقلة العشيرة، ويحجب هذا المشترك ونحوه الأم إلى السدس، والزوج الأنثى إلى الثمن، والزوج الذكر إلى الربع وهكذا).
(1) شرح النيل 139/ 6 - 140.
***
٣٬١٠٦ / ٣٬٤٨٠
الأصل المصوَّر ١٤ م.ب.