الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٨٧باب في الصداق وما يتعلق به من أحكام
الفقاة
187
عن الشغار ما يتضمن تحريم النكاح على أن لا صداق، وقيل: الصداق للملكية والوطء فإن وطئ أعطى الصداق وإلا فالنصف بالملكية). وإن قال رجل: قد زوجت فلانا بفلانة، ولم يذكر صداقها، فالنكاح ينعقد، إن تتامما على صداق، معروف، وإن اختلفا، ففي بعض القول: إنه ينفسخ النكاح.
وإن وطئها، ولم يختلفا، كان لها صداق مثلها، ويثبت النكاح، ولا أعلم في ثبوته بعد الوطء اختلافًا، وإن طلقها وقع الطلاق، وكان عليه أن يمتعها (2). والذي يقول به أصحابنا: إن النكاح لا يصح إلا بالإشهاد، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، وإجماع الأمة، على وجوب الإشهاد على النكاح، أولى وأصح من قول مالك وأصحاب الظاهر، وإذا ثبت وجوب الإشهاد على الرجعة من الطلاق من الكتاب والسنة، فهو في التزويج أوجب، هذا قولنا وعليه نعمل - إن شاء الله (3).
- شرط عدم الصداق
إن اشترط الزوج على المرأة: إن ماتت قبله فلا صداق لها، فلا أرى هذا الشرط، فإنه يلزمه الصداق، ولورثتها بعد موتها، ولا يثبت هذا الشرط.
وقال الجوهري: هو مهر المرأة إذا وطئت بشبهة. وفي الاصطلاح نقل ابن عابدين عن الجوهرة أن العقر في الحرائر: مهر المثل، وفي الإماء: عشر القيمة لو بكرًا، ونصف العشر لو ثيبًا. وفي العناية بهامش فتح القدير: العقر: مهر المرأة إذا وطئت بشبهة، والمراد به مهر، الموس
سو
رعة الفقهية ومراجعها 262/ 30. (1) شرح النيل 141/ 6 - 142، المدونة الكبرى لأبي غانم
(2) منهج
الطالبين 469/ 7.
(3) منهج الطالبين ج 473/ 7، 474 ..
170/ 2
ينظر: