الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٨٨188
الفَقَل
الجزء السابع: النكاح
وإن شرط عليها: إن هو مات، قبلها، فلا صداق عليه، لها، فإن ذلك يلزمها، إذا مات، وتبرأ من صداقها، ولا سبيل لها في الصداق على ورثته في ماله. وكذلك إن مات قبلها فليس لها إلا ما وجدت في ماله).
تزوج أربع نسوة بعقد واحد
من تزوج أربع نسوة، في عقد واحد، وجب أن يكون لكل واحدة صداق مسمى، وإن اختلفت، فإن ذلك لجماعتهن صداقًا واحدا صح النكاح، وكان في الصداق قولان أحدهما: إنه باطل، ولكل واحدة مهر مثلها، والثاني: جوازه، ويقسم على قدر مهور أمثالهن (2).
- مقدار الصداق والحد الأدنى له
اختلفوا في مقدار الصداق، فقال بعضهم: يجوز الصداق بالقليل والكثير، لأن الله تعالى، لم يوقت لذلك حدا محدودًا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصداق - فقال: «ما تراضى عليه الأهلون» (3)، ويستحب تخفيف الصداق، لما
روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أعظم النساء بركة: أيسرهن مهرا» (4). هل يتصور أن يكون الصداق بما تراضيا به وإن تراضيا بسواك وهو الصحيح؟ وبه قال أبو حنيفة أو أقله ثلاثة دراهم وهي ربع دينار وهو اثنا عشر درهما كدينار الديات والحيض، وذلك قياس على القطع في السرقة،
(1)
منهج الطالبين 486/ 7، 487.
(2) منهج
الطالبين 471/ 7.
(3) الحديث رواه البيهقي في السنن، كتاب الصداق، باب ما يجوز أن يكون صداقًا،
(4)
ح: 13926.
منهج
ح: 14
الطالبين 5/ 8 - 6، والحديث رواه الإمام أحمد في المسند، من حديث عائشة نا،
24594