الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٠٠الفَقَل
الجزء السابع: النكاح
أعطاه أو أقرَّ به أو جعل مثل ذلك لمتعدد يكون على الرؤوس إلا وصية الأقرب فعلى الإرث عند المغاربة، وقالت المشارقة: على الرؤوس.
وقيل: يتحاصصن على قدر مهر، كل وقيل يرجعن في ذلك إلى المثل إن دخل بهن، وإن كانت إحداهن في عدة أو ممن لا تحل له فالصداق كله للأخرى وقيل لها ما ينوبها على الرؤوس، وقيل: لها صداق المثل، وقيل:
العقر).
:
- نصف الصداق للمطلقة قبل المس
إن فرض الرجل لزوجته صداقًا ثم طلق قبل المس فنصفه إلا أن تعفو المرأة فتتركه، أو يعفو الزوج فيكمله، وهو الذي بيده عقدة النكاح عندنا، وعند عمر له، وقيل: هو الولي يعفو عن صداق وليته الطفلة أو المجنونة فيضمنه لها من ماله، وسيد الأمة يعفو عن صداقها، وذلك قول الشافعي، وإن نظر أو مس باطن فرجها أو ظاهره أو مس بدنها بذكره فطلقها لزمه نصف الصداق وقيل كله، وإن مس دبرها بذكره أو أدخل فيه إصبعه لزمه الكل، وقيل: لا، وقيل لا يلزم الصداق كاملًا إلا بغيوب الحشفة في القبل، وقال أبو حنيفة: يلزمه إذا دخل عليها مع اعترافهما أنه لم يطأها ومن مس غير زوجته قهرًا أو طفلة أو أمة بلا رضا سيدها بزنا لم يلزمه العقر إلا بالذكر في الفرج، وقيل: بغيوب حشفته، وفي النظر والمس خلاف، ولا يلزم بهما في غير الفرج.
:
وإن فرض أصلًا أو حيوانا ثم طلق كذلك - أي: قبل المس ـ فنصفه ونصف غلته - أي: غلة الأصل - أو نسله ـ أي: نسل الحيوان ـ ولو حدث بعد العقد (2).
(1) شرح النيل 151/ 6 - 152.
(2) شرح النيل 152/ 6 - 153، الفتاوى الكبرى لأبي غانم 303/ 2 - 304.