موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٠١

باب في الصداق وما يتعلق به من أحكام

الفقاة

201

وجوب كامل الصداق بالخلوة

إذا أرخى الستر على الزوجين أو أغلق دونهما الباب فقد وجب وجب حكم الدخول بالمسيس فإن أقرت المرأة أن الزوج لم يمسها كان إقرارًا منها على نفسها وقبل إقرارها على نفسها فيما يجب من حقوقها. وأما أبو حنيفة فيوجب جميع الصداق على الزوج إذا خلا بها مع اعترافها له أنه لم يطأها. والرواية عن عبد الله بن مسعود أنه كان لا أنه كان لا يوجب المهر إلا بالجماع ونحو ما يذهب إليه أصحابنا. فأما إرخاء الستر على الزوجين فلا يوجب به إلا مع دعوى الزوج والزوجة الوطء منه

اختلاف الزوجين في الوطء

المهر

من تزوج امرأة، فأغلق عليها بابًا، أو أرخى عليها سترا، في النهار، في شهر رمضان، وطلقها قبل أن تغيب الشمس من ذلك اليوم، فادعت أنه وطئها، وأنكر هو ذلك، فالقول قوله؛ لأنه محرم عليه وطؤها في ذلك الوقت.

وكذلك المحرم بالحج والمعتكف أو تكون المرأة حائضا، إلا أن الحائض، تصدق في المس والنظر على قول من يوجب الصداق بالمس والنظر، وكذلك إذا كان معهما، ثالث ممن لا يجوز له النظر إليهما، من المكلفين).

6

- هلاك الصداق في يد أحد الزوجين

إن فرض الرجل صداقًا معينًا فهلك، أو تلف بيده ضمنه إن مس وضمن نصفه إن طلق قبله - أي قبل المس - أو فارقها بوجه ما كظهار وإيلاء وإن بلا تضييع؛؛ لأنه ليس أمينًا فيه، ولذا لم يضمنه إن هلك بأمر الله كما قال: ولا

(1) كتاب الجامع لابن بركة 160/ 2 ـ 161.

(2) منهج الطالبين،98/ 8، كتاب الجامع لابن بركة 192/ 2 - 193.