موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٠٢

202

الفَقَل

الجزء السابع: النكاح

6

يضمنه كله ولا نصفه إن مات بلا سبب مخلوق، ظاهر فإن مات بوقوع جدار أو نخلة أو وقوعه من عل أو بسيل أو بسبع أو نحو ذلك ضمنه ولو لم يضيع، وإن مات بصاعقة لم يضمن وإن سلمه إليها فخلى بينه وبينها أو قبضته وقالت احرزه لي لم يضمنه إن هلك بلا تضييع

وضمنت له بالرد نصفه إن قبضته فهلك أو تلف لا بموت وإن بلا تضييع منها إن طلقها قبله، وقيل: في الحيوان ترد نصف ما دفع إليها، وفي الأصل: نصف ما بقي بيدها، وقيل: نصف ما دفع إليها، وما تلف فمن مالها، وقيل: ترد النصف من الباقي والمتلف من الأصل وغيره. وإطلاق الموت على انقطاع قوة العروق الجابذة للندى من الأرض مجاز وعلى زوال حياة الحيوان حقيقة، فجمعهما بكلمة واحدة جمع بين الحقيقة والمجاز بناءً على جوازه. وفي التاج إن تزوجها على عشرة أبعرة معينة فقبضتها وتلفت وطلقها قبل المس فله نصف قيمتها: وقيل: لا؛ لأنها معينة، وإن تناسلت ردت نصف الجميع عند بعض وإن لم تعين فنصف العشرة والنسل، وقيل: نصف ثمن العشرة وإن تلف النسل قبل الطلاق لزمه نصف الأولى وإن تزوجها على ألف درهم فقبضتها ثم وهبتها له وقبضها وطلقها قبل المس وطلب إليها النصف لم يجده على المختار، وقيل: يجده: وقيل الربع وهو نصف نصف ما أعطته ولم يستحقه، ومن قضاها نخلا وطلق قبله ردت نصف التمر والنخل، وإن مات النخل ردت نصف، أرضه، وإن قضى جارية فولدت وماتت فنصف الأولاد فقط، ولا يلزمها إلا نصف خدمتها أو نصفها إن استعملتها في سبب هلاك فهلكت، وإن تزوج بعبدين ووصلاها ومات أحدهما ردت الباقي وقيل: نصف قيمتهما، وقيل: نصف قيمة الحي وإن ردت إليه المهر على حفظه لها فزعم أنه تلف تبعها بنصفه، وحلف ما خانها).

(1) شرح النيل 153/ 6 ـ 154.