موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٠٩

باب في الصداق وما يتعلق به من أحكام

الفقاة

209

لأنه المضيع له وعليه ضمان النصف المصدق لها إن مسها والربع إن لم يمسها وحكم سائر التسميات كالثلث والربع حكم النصف، وحكم الولي والشهود هنا كحكمهم في المسألة قبل، وقيل: يحرر على المرأة ولو علم الزوج، وهو ظاهر اختيار الديوان فلا يضمن لها والظاهر أنها لا تضمن له أيضا والصحيح ما ذكره المصنف ().

- من أصدق لامرأتين أمة محرمة من إحداهما

إن أصدق لامرأتين أو أكثر أمة محرمة من إحداهما بالنسب (2) ضمنت نصف صاحبتها ضرتها مطلقًا علمتا أو لم تعلما أو علمت دون صاحبها وإن لم يمس ضمنت ربعها إلا إن علمت صاحبتها بذلك وغرتها بأن لم تخبرها أن هذه الأمة محرمة لك فلا ضمان لها على المرأة ولا على الزوج، وقيل: عليه كما هو ظاهر الديوان، وإن لم تعلما وعلم الزوج خرجت من ماله وضمن لهما، وقيل من مال التي هي ذات محرم منها، وإن علموا فمن مالها، وإن كانت ذات محرم من المرأتين أو أكثر فمن مالهن، علموا أو لم يعلموا، أو علمن دونه، وإن علم هو وبعضهن فمن ماله ومال البعض، وعلى من لم تعلم؛ نصيبها على الزوج وإن لم يعلم الزوج فمن مالهن وضمنت العالمة لغير العالمة، وقيل من مالهن ولو علم، وهو ضعيف، ولا سعاية على الأمة ولو علمت وحدها على الصحيح، وقيل عليها، وإن تزوجها بهذه الأمة وخرجت حرة أخذت قيمتها على أنها، أمة وإن علمت فصداق المثل، وقيل: القيمة أو بعضو فصداق المثل، وقيل: دية العضو (3).

:

(1) شرح النيل 160/ 6 ـ 162.

(2) لأن المحرم بالرضاع لا يحرر بالملك، ولكن كره بيعه، وقيل: حرم وكذا ذو القرابة الذي

يحل تزويجه كولد العم والخال. شرح النيل 162/ 6.

(3) شرح النيل 162/ 6 ـ 164.