موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢١٢

212

الفَقَل

الجزء السابع: النكاح

صوغ كذا أو دفع لها ثوبًا حكم عليه بأنه متبرع، وإن شرط أن ما يدفعه قبل المس فهو له حكم له بأنه من الصداق ولا يعد ما أهدى إليها من عاجلها وآجلها إلا إن شرطه عليها، ومن خطب امرأة فكان منه لها أشياء لم تجز قبل ذلك ثم افترقا ولو بعد المس فإن كان التزويج رد له إلا إن استحقته بحقها، وقيل: لا رد فيما كان من طعام كخبز ولحم وفواكه، وقيل: لا يرد له إلا ما تعورف أنه من الصداق وقيل: إلا ما شرطه ودفعه على معنى معروف، وقيل: كل ما قبضت قبل المس حتى ما يضحي عليها يعد له عليها إن افتدت أو ماتت، وطلب وارثها صداقها لا ما كان بعد المس إذا بنى بها وكانت معه إلا إن شرط عليها وله ما كان قبله ولو لم يشترطه ويحسب منه ما وضع

بين يديها ولو قبضه لها غيرها إن كان قبل المس وله ما كساها وما حلاها بلا شرط ولا حكم ولا تسميته لها هبة).

تعيين الصداق العاجل

(1)

العاجل أن يصدق لها كذا وكذا دينارا أو إلا حبة أو حبتين أو أكثر، أو إلا درهما أو إلا قيراطا أو نحو ذلك، أو بعطف ذلك أو بدينار موضع كذا أو سكة كذا أو بعدد أشياء معلومة دنانير، أو بوزن كذا دنانير أو دراهم لا إن بوزنها هي، ولها المثل أو بنصف دينار أو بأقل أو بأكثر أو بنصف هذا الدينار أو الدرهم، وقيل: لا أو نصف هذه الدراهم أو هذه الدنانير، ويرجع ما عينه نقدًا وتأخذه حينئذ ولو أراد عاجلًا لا بنحو مائة أو خمسين، وقيل: لها الأول، وقيل: أيهما شاءت، وقيل: نصف الكل، وكذا قوله بكذا أو كذا أو بسكة كذا أو كذا وقوله بنصف هذه الدنانير أو هذه الدراهم، أو خادما يشمل الذكر والأنثى، وجاز التعيين بالأشبار ما لم تجاوز العادة وإلا فصداق المثل، أو

(1) شرح النيل 167/ 6.