الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢١٣باب في الصداق وما يتعلق به من أحكام
الفقاة
213
مطلقا،
ثوبًا، وقيل: لا يجوز بكذا أو كذا ثوبًا كما مر، أو نحو ذلك ككذا وكذا درهما أو شاة وغير ذلك، لا بمائة مثقال، أو مائة مثقال عينًا أو كذا وكذا من فضة، لأن المثقال للذهب والفضة وكذا العين والفضة تعم المضروبة وغيرها فلها كمثلها فإن قال: كذا وكذا مثقالاً ذهبًا، فالوسط أو الأدنى أو الأعلى أقوال، وإن قال: ذهبًا عينًا بالدنانير المضروبة أو كذا من ورق، فالورق: الدراهم المضروبة، وإن تزوج في أيام النقاء، ثم كان الزيف أو بالعكس فالنظر إلى وقت الفرض، وقيل: وقت الإنقاد وقال أبو المؤثر: لها النقي والصحيح عندي الأول، وإن زادت السكة أو نقصت فقد قيل: إن عليه السكة الحادثة، ويحكم بقيمته إن وصف ولم يعين وإن عين أخذت ما عين أو مما عين وقيل: يحكم بالأوسط إذا لم يعين أو قال: من ثيابي أو دنانيري أو نحو ذلك، وقيل: بالأدنى، وقيل: بالأعلى، ومتى شاءت أدركته، ويشهد لها عليه أي: على الزوج به، وتزكيه ويسقطه هو إن كان عينًا أي ذهبًا أو فضة ولو لم تقبضه وأما غير العين فلا يسقطه ولا تزكيه حتى تقبضه مثل الأنعام والعروض والأصول المقصودة للتجر
دفع المرأة للزكاة عن صداقها
تلزم المرأة الزكاة على الصداق إن تمَّ عندها النصاب قبل ذلك، أو بقي عندها منه ما تبني عليه، وتمَّ لها بالصداق وإلا فحتى يدور الحول، وإن أصدق لها غلة من الغلات المزكاة وقد أدركت فالزكاة عليه، وقيل: عليها، والصحيح الأول، وإن أصدقها حيوانا يزكى لم يسقطه لأنه لم يعينه، وإن قبضته زكته مع حيوانها إذا بلغ الوقت، وإن لم يتم النصاب ولم يبق ما تبني عليه فلا تزكيه حتى يدور الحول من حيث تم.
(1) شرح النيل 167/ 6 ـ 168.