موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢١٦

216

لا

الفَقَل

الجزء السابع: النكاح

وإنما لم أجعل الواو للعطف لأن التقدير عليه لو لم تطلق، ولو طلقت وهذا يصح، وقد يصح بالحمل على الاستقبال واستعمال البينية بمعنى إلزام النفقة لهما والإخبار بالذهاب عليهما، ويعتبر في الإخبار وقوع الطلاق، فكأنه قيل: لو كانت لا تطلق ولو كانت تطلق وفيه تكلف والكلام غير غني عن هذا البحث عند التأمل (1).

وترد عليه إن مست ما أنفق أو صرف قبله، أي قبل المس، وإن أصدقها تسمية منه فالنفقة بقدر ما لكل واحد فلو أصدقها ربعه أنفقا ربعًا وأنفق وحده ثلاثة أرباع وهكذا، والكلام في إنفاق الربع كالكلام في إنفاق النصف،

(2)

وكذا غير الربع "

- إعتاق العبد الذي جعله الرجل صداقًا

عند

من

إن أعتق الرجل العبد الذي جعله صداقًا قبل أن يمس لم يصح أوجب عليها زكاة الفرض كله قبله وكذا إن باع نصفه أو وهبه أو آجر به يصح عنده لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا عتق فيما لا يملك» (3).

لا

ويوقف عند القائل بالحساب فإن مس لم يعتق وصح الإعتاق إن طلق قبله أو فارقها بوجه، وضمن لها قيمة نصفه، وقيل: يصح إن أعتقه قبل المس ويضمن لها نصفه إن طلق، قبل، والكل إن مس، وتوقف أحكامه من القتل والجلد والرجم حتى الاستخدام، فلا يستخدم في المدة، وقد يقال: يستخدم وتوقف خدمته فتكون بالمس لها ونصفها فقط إن لم يمس في المدة ما بعد الإعتاق وقبل المس فإن مس جلد على الزنا خمسين ولو متزوجا لأنه غير حر، وعلى

(1) شرح النيل 170/ 6 - 171.

(2) شرح النيل 171/ 6.

(3) مسند البزار، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص باب لا طلاق قبل نكاح، ح: 2472.