موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢١٧

باب في الصداق وما يتعلق به من أحكام

الفقاة

217

القذف أربعين، وإن لم يمس جلد مائة وإن أحصن رجم وفي القذف ثمانين لأنه حر إذ تبين بالطلاق قبل المس أن فيه سهمًا لسيده الزوج وكذا الأمة).

- حكم من تسرى أمة فحملت منه ثم مات

من تسرى أمة فحملت منه فمات وقف أمرها لوضعها، فإن وضعت حيا فأحكامها في المدة ما بين موت السيد ووضعها كأحكام الحرة؛ لأن ولدها يرثها أو بعضها من أبيه، فتخرج حرة؛ لأنها محرمته. وهذا على القول: بأن ولد الأمة المتسراة حريرث وعلى غيره ليس حرًّا فلا يرث فلا تخرج به حرة، وكذا الخلاف في ولد الأمة المتزوجة، وإن وضعت ميتا فهي أمة إلا إن ورثها من تحرر به کولد آخر (2).

- التصرف في الصداق قبل الإشهاد

أفعال المرأة أو الزوج في الصداق المعين موقوفة قبل الإشهاد إلى تمام النكاح بالإشهاد فتتم أفعالها وعدم التمام فتتم أفعاله وتأخذه وما تولد منه إذا تم وترد له ما صرف عليه، ويرد ما انتفع به، ولا يصح لها بيعه حتى تجدده بعد التمام، وترد ما زاد من خارج كصبغ لا ما زاد في نفسه ولو بغلاء السعر، وإن غيره بنحو طحن أو عمل فلها، وإن شاءت أخذت قيمته غير مغير، أو الكيل أو الوزن إن أمكن، وإن استحق قبل التمام لم تدرك عليه إن تم شيئًا، وقيل: تدرك وإن أصدقها محرمًا منها وقف إلى التمام فإن تم عتق على ما مر، ويتبع الصداق ما يتبع الشيء المبيع، وقيل: إن تزوجها بهذه الأرض، ولم يقل وما فيها لم يدخل ما فيها ولو نباتا (3).

(1) شرح النيل 171/ 6 – 172.

(2) شرح النيل 172/ 6.

(3) شرح النيل 172/ 6 - 173.