الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٢٠220
الفَقَل
الجزء السابع: النكاح
عليها، ولها أن تحج منه للفريضة، وتخدم والديها، إن لم يكن لها مال، تقدر به على ذلك.
وقال أبو المؤثر: ليس لها أن تأخذ من صداقها الآجل لشيء من هذا وهو أجل حتى يتزوج عليها، أو يطلقها، أو يموت عنها أو تموت عنه، ثم يحل لها كله، وليس لها أن تأخذ منه لحج النافلة، ولها أن تأخذ منه لصدقة الفطر عنها
وعن عبيدها.
قال أبو المؤثر ليس لها ذلك، وإن لزمها دين أو كفارة، فليس لها أن تأخذ زوجها بصداقها، لقضاء دينها، ولا كفارة يمينها، إذا كان آجلا ().
- الصداق المؤجل لأجل غير مسمى
بتزوج
وحج
ورد في التاج أن المؤجل، أي أجلا غير مسمى إلى أجله عند أبي عبيدة، وهو التزوج أو موت أحدهما أو احتياجها إلى خادم كما بينه بقوله: حتى يتزوج عليها أو يتسرى أو تحتاج إلى خادم أو يموت أحدهما، ولا يجب لها بالتسري عند أبي علي وبشير. وقال أبو بكر الموصلي: لا يحل الصداق ولا بتسر وقيل: إذا دخل بها ولم يسم الأجل ما هو فعاجل، وقيل: لا تأخذ من أجلها لشيء، وقيل: تأخذ لما لزمها كنفقة من لزمتها نفقته فريضة وخلاص دين وصدقة الفطر، على القول بلزومها، ولشراء خادم يخدمها، أو أبويها وقيل: لخدمتهما وحج الفرض، وإن كان لها مال فلتصرف منه، وقيل: لا يحل إن تزوج أخرى وفارقها قبل المس وقبل طلب الأولى وقال ابن محبوب: يحل إن قبضت الأخرى عاجلها قبل الطلاق، وقيل: لا يحل إن أذنت له في التزوج، وقيل: إن أذنت في غير معينة، وإن طلقها أو فاداها وراجعها حل أجلها لا الأخيرة، وقيل: أجلهما لأن الرجعة كالنكاح
(1) منهج الطالبين 42/ 8.