موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٢٣

باب في الصداق وما يتعلق به من أحكام

الفقلة

223

الزوج، وقيل: قول المرأة، وإن اتفقا على الأجل واختلفا في حلوله فالخلف، وإن قال أحدهما بقي كذا وكذا من الأجل فمدع كما في الديوان إن أصدقها عاجلا وآجلا سواء كان الأجل معينًا مخصوصا أو غير مخصوص أو كان غير معين فيحل على نحو الموت والتزوج والتسري والطلاق حتى يعطيها العاجل، وإن لم يمسها حتى حل الأجل جاز منعها له حتى يؤديهما، لأن الآجل صار بحلوله كالعاجل، فلو لم يمسها حتى تزوج عليها أو تسرى أو راجع على حد ما مر فلها منعه حتى يؤدي الأجل كما إذا أجل إلى مدة مخصوصة أو شيء مخصوص معين أو غير معين ولم يمس حتى حل الأجل، فإن له منعه حتى يؤديه، وإن مسها قهرًا أو في نوم أو طفلة أو مجنونة أو أمة لم تمنعه بعد، وقيل: تمنعه وللولي منع طفلة أو مجنونة وللسيد منع حتى يؤدي وللمرأة وولي الطفلة والمجنونة وسيد الأمة منع الزوج الطفل والمجنون والعبد حتى يؤدي الولي والسيد).

أداء الصداق يكون بالعين أو القيمة؟

أمة

إن أصدق لها مكيلًا أو موزونًا فلها أن تتمسك به إذا حل أو كان عاجلًا عند الحاكم فيجبره إن أقرَّ بما قالت أو بينت عليه بأداء الجنس بكيل أو وزن، وليس عليها أن تكيل أو تزن إلا إن أجاز لها ورضيت، ويجبر ولي الطفل والمجنون وخليفتهما وسيد العبد وذلك بكيل أو وزن بلد تزوجها فيه إن لم يعينا مكيالًا أو ميزانًا، وإن كانت فيه مكاييل أو موازين ولم يعينا فبالأوسط وقيل: من كل نصفًا إن كان اثنان وثلثا إن كان ثلاثة وهكذا، وقيل: صداق المثل وإن تزوجها حيث لا عيار فيه فبعيار السوق إن كان، وإلا فبالأقرب، وإن اتحد عيار بلديهما وتزوجا في السفر قلت: أو حيث لا عيار

(1) شرح النيل 178/ 6 - 179.