الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٣٠230
الفَقَل
الجزء السابع: النكاح
الشهادة والحكم على معين مشخص حاضر تقوية لذلك إن طلب الإتيان، أي: طلبته المرأة أو الولي أو نائبه أو الزوج أو الحاكم، وإن لم يطلب الخصم حضوره فلا يلزم حضوره، ويصح الحكم ولو غائبًا، وإذا طلب أحدهما حضوره فليحضر سواء من له الحق أو من عليه وإنما يكلف بإحضاره الخصم الذي كان بيده وكذا سائر ما ينازع عليه من سائر المعاملات والإجارات ونحوها، وإن كثر أحضر منه قليل، وقيل: لا بدّ من إحضاره ولو رضي الخصمان بعدم حضوره كما يأتي في محله.
ويُشْهَد به هناك، أي: عند الحاكم وإن غاب وعرفه الشهود فليشهدوا عليه بالبتات، أي: بالقطع، شهدنا أن فلان ابن فلان الفلاني أصدق لزوجته فلانة بنت فلان الفلانية كذا وكذا وقد عرفناه بعينه، وإلا يعرفوه فبالصفة أصدق لها عبده الطويل أو القصير أو الكبير أو الصغير أو الأبيض، أو نخلته التي في مكان كذا بين كذا وكذا، ونحو ذلك وينبغي للحاكم أن يرسل أمناءه إلى الأصل إن أصدقها إياه، وكذا في بيع ونحوه).
- الشهادة بالصداق قبل حلول الأجل إن تزوجها بمائة دينار لأجل مسمى بتزوج أو تسر أو قدوم ابني من السفر أو مجيء مجيء السيل أو المطر أو نحو ذلك أو لأجل مسمى معروف لا تجهل غايته وأمده كرمضان وشوال أو لأجل لا معين ولا مسمى، وذلك أن يقول مثلا: أصدقتك مائة دينار مؤجلة أو لأجل أو غير نقد، وغير عاجلة، ولا
ونحو ذلك مما ليس فيه تسمية آجل، فمراده بالتعيين التسمية له مجهولا كان أو معلوما ثم تزوج أخرى عليها أو تسرى أو فارقها أو حل الأجل
(1) شرح النيل 186/ 6 ـ 187.