موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٣٨

238

الفَقَل

الجزء السابع: النكاح

فقول: لها ما فرض لها وليها، بكرًا كانت أو ثيبًا.

وقول: إذا كانت بكرًا، فلها صداق كأوسط صدقات نسائها، وإن كانت

ثيبًا، فليس لها إلا ما فرض لها وليها).

- دعوى المرأة على الرجل بالزنى بها

إن ادعت - أي: المرأة - مشا ببغي أي زنا من رجل نصب الحاكم خصومة بينهما فيحلفه إن أنكر ولا بيان لها، وغرَّمه مع الحد العقر لها إن لزمه، بأن صح بغيه بها بأربعة شهود، أو إقرار مع غيوب الحشفة، وقيل: ولو لم تغب وفي لزومه بنظره الفرج ومسه بيده وفي الدبر خلاف، ويلزم بإزالة البكارة ولو بإصبع، وقيل لا بإصبع، وقيل: يغرمه الحاكم في ذلك كله صداق المثل، وسواء ذلك كان عاقلا أو مجنونًا أو طفلا، لكن على عاقلتهما وزعم بعض العلماء

في

أنه

يغرم ويحد ولو لم تبين عليه ولم يقر إن كانت بكرًا ورأيت أمارة وليس بشيء، وقيل: قولا شاذا لا يحسن لا ينصبها في ذلك، بل يخرج منه حق التعدي، وهو التعزير، وقيل: النكال إن أقر أو كان البيان. ولا يغرمه ذلك ولو في الظهور، وذلك قول لا يؤخذ به أو يحمل على حال الكتمان ولو لأمة، وقيل: يحكم في الكتمان عقرها؛ لأنها مال لا عقر الحرة؛ لأنه شبيه بالحد فهذا في الكتمان، وأما في الظهور والقول بجواز ما قدر عليه من الحدود في الكتمان فيحكم أيضًا بعقر الحرة، وإذا لم تبين المرأة على من ادعت عليه البغي ولم يقر جلدت ثمانين جلدة، والأمة نصف الحرة، وإن ادَّعى أحدهما الفرض فمدع، كذا قيل والحق عندي أنه لا يعتد بفرض الزنا، ولعل مراد قائل ذلك في زوجية باطلة قال: والقول قول الرجل في الجنس والقلة والكثرة والبكارة والثيبية، وإن ماتت فعليه العقر أو المثل، وعلى عاقلته الدية ولا دية ولا عقر ولا مثل إن طاوعت،

(1) منهج الطالبين 502/ 7.