الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٤٤244
الفَقْلة
الجزء السابع: النكاح
المتبادر منها إنما تريد المس والإمساك، وأيضا قالت: تزوجني به، وإذا فارقها قبل المس فقد تزوجها بنصفه فقط، وما ذكرته أولى لوقوع التزوج والإصداق بالكل؛ فقد تريد شيوع أنه تزوجها وأنه بكذا وصح له الإصداق به لأنه أخذه وتملكه فكان ملكا له، وإلا لم يصح
- من تزوج امرأة على أن تعطيه مالا مؤجلا
إن قالت: تزوجني وعليَّ لك كذا فتزوجها على ذلك لزمها مطلقًا، وقيل: إن تزوجها بصداق، وقيل: إن بقي لها مثل ما تزوجها به مما يجوز به التزوج، وقيل: لا مطلقا، وهو ضعيف، واختاروا الثاني (2).
- من تزوجت بمهر أقل من المعلن
(2)
إن قالت: اخطبني إلى أهلي فما وضعوا عليك فوق كذا فليس عليك، ذلك على الصحيح، وقيل: لها الكل ونافقت بالخلف، وإن قالت: تزوجني بكذا وأتركه لك، ففعل فماتت ولم تترك فللوارث أن لا يترك (3).
صح
- إذا أعطت المرأة الرجل المال لفعل مباح
إن قالت: خذ هذا المال كي تَزوجني، أي: تتزوجني أنت لنفسك أو بضمها، أي: يزوجها لغيره أو تطلقني أو على أن لا تطلقني أو لا تتزوج عليَّ أو على أن تتزوج عليَّ أو تتسرى أو على أن لا تتسرى أو على أن تبيع سريتك أو تعزل عنها - أي تترك فراشها - فله أخذه؛ لأن ذلك فعله جائز له وملك له لا حرام عليه ولا فرض عليه، فجاز له أخذ الأجرة عليه وهو هبة له
(1) شرح النيل 201/ 6، منهج
(2) شرح النيل 201/ 6.
الطالبين 110/ 8.
(3) شرح النيل 201/ 6 - 202، المدونة الكبرى لأبي غانم 188/ 2.