الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٥٠250
الفَقَل
الجزء السابع: النكاح
والصحيح أن له أن يأخذه ولو قبضته، وعلى كل إن لم يأخذه فله مثله أو قيمته من مال الولد).
:
وإن أصدقها حرا لا بعلمها أنه حر سواء علم هو أم لم يعلم فلها قيمته لو كان عبدا وهو الصحيح، لأن الزوج أصدق عبدا ـ علم أنه حر أو لم يعلم ـ قبلت النكاح على أن صداقها العبد: وقيل لها ديته لو كان حرًّا دية حر وهي موحد إن كان موحدا ودية المشرك إن كان مشركًا، ووجه هذا القول أن الحر لا يملكه أحد ولا قيمة له تعطى إلا إن قتله أحد فتلزم الدية، فكانت كالقيمة له، كما أن من استهلك عبدًا فعليه قيمته ويرده أن الزوج لم يصدق لها الدية لا بلسانه ولا بقلبه على ما يتبادر، بل أصدق لها العبد والزوجة لم تقبل النكاح على الدية بل قبلته على العبد فقط.
إن أصدقها تسمية كنصفه أو ثلثه أو تسمية غير ذلك فقيمة التسمية،:وقيل: تسمية ذلك من الدية كنصف الدية وثلثها ونحو ذلك وإن علمت أنه حر وقد أصدقها إياه أو تسمية ففيه الأقوال المذكورة في إصداق الحرام وحده، واختار في الديوان أن لها كمثلها: قال وقيل قيمته، وإن تزوجها بعضو منه فصداق المثل، وقيل: دية العضو وإن قال بهذا الثور فإذا هو خنزير أو جمل أو نحو ذلك فصداق المثل، وقيل: تأخذه إذا خرج المشار إليه
حلالا كالجمل"
(2)
- الصداق من مال غير محدد
6
إن أصدقها مائة نخلة أو زيتونة ونحوهما كمائة شجرة من شجر الرمان ومائة عبد ومائة شاة ومائة ناقة ومائة فرس ومائة بيضة ومائة رمانة وأطلق أو
(1) شرح النيل 207/ 6.
(2) شرح النيل 207/ 6 - 208.