موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٥١

باب في الصداق وما يتعلق به من أحكام

الفقلة

251

قال: من مالي فلها الأوسط على الصحيح مما لم يكن به عيب، وقيل: لها أدنى ما يطلق عليه الاسم إن لم يكن به عيب ذكرهما أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر، وقيل لها الأعلى وتأخذ في الشياه ونحوهما مما هو

:

:

يعم الذكر والأنثى النصف ذكرًا والنصف أنثى، وقيل ما شاء والنصف ضأنا والنصف معزى على القول الأول، واختار في الديوان إذا لم يعين في الحيوان أن يأخذ ما بدل الأسنان، وقيل: لا يجوز حتى يسميها وإن عين بالأسنان أو السنين جاز، وجاز بخروف وبجدي وبفصيل وعجل وهرمة وهزيلة وسمينة ونحو ذلك، لا بما لا يتصور كخروف سنتين وكبش شهرين، وإن قال: بكذا من غنمي أتمَّ لها ما سمى، وكذا إن لم يكن له غنم، وقيل: ما عنده فقط إذا قال: من غنمي وجاز باستثناء مثل: بهذه الغنم أو بمائة إلا عشرا أو جاز بذكور هذه، وبإناثها، وبالبيض وبالسود، وبالمصوفات وبالعواقم، وبذات الدر، وعكس ذلك، وما قبضه من وحش وطير. وقيل: إن تزوجها على غلام فربع خماسي وربع سداسي وربع أمرد وربع ملتح، وقيل: ثلث سداسي وثلث أمرد وثلث، ملتح وقيل إن بوصفاء قومت من كل جنس وضرب بعض في بعض، ويعطي الوسط، وقيل: الأغلب في خدم البلد، وإذا أطلق رقًا فأسود وتدرك ذلك في بلد تزوجها فيه، ولا نخلا أصدقه لها، وقيل: حيث تمسكت به إلا إن لم يكن فيه نخل مثلا فحيث شاء، وقيل: في أقرب المناو إليهما ويعطيها ورثته من نخيله إن قال من، نخيلي إلا إن تراضت معهم أو لم يقل: من نخيلي فمن نخلهم أو غيرهم، وإن تزوجها بمعينة عليها تمر لم يدرك فلها، وكذا الشجر، ذكر ذلك في الديوان، وقيل: تقضى صداقها حيث سكن، وإن لم يتم من حيث يقضي لها أتم من أقرب إليه.

6

قال في الديوان: وللنخلة أو الشجرة إذا كانت بماء حوض ثلاثة أذرع من كل جهة ويبلغ الماء الكعب وإن لم يمكن لكل واحدة حوضها فليضموا