موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٦٠

260

الفَقْلة

الجزء السابع: النكاح

(1) «

اليمين)، وهذا يدل على أن دعوى الحي منهما مع ورثة الهالك كدعوى

غيرهما من الخصوم "

- تلف صداق المطلقة قبل الدخول

من أعطى امرأته، صداقها نخلا، وحيوانًا، فأتت عليها جائحة ذهبت بها، ثم فارقها من قبل أن يجوز بها، فأما الحيوان فقيل: عليها أن ترد عليه نصف ما دفع إليها، وأما الأرض والنخل، إنما عليها أن ترد عليه نصف ما بقي في يدها من الأصل، وقال آخرون ما ذهب فمنها، وعليها نصف ما دفع إليها.

وقال أبو المؤثر: الأصل وغيره، سواء، ترد النصف، مما بقي، ومما تلف (3).

- زيادة صداق المطلقة قبل الدخول إن دفع إليها ألف درهم وجارية فولدت الجارية أولادًا وتجرت في الألف، حتى ربحت فيه النصف، ثم فارقها، فعليها أن ترد نصف كل ما صار عندها، وقول: إنما تدفع له نصف ما دفع إليها، وقول: إن تجرت بذلك صفقة واحدة، فعليها نصف الجميع

(4)

- مكان قضاء المرأة صداقها من البلد

قال موسى بن علي رحم الله في امرأة لها على زوجها عشرون نخلة، شرطها من منح، فيقول: اقضوها من أزكى، أو يقول اقضوها بنخلها داري، ثم يموت

(1) سبق تخريجه.

(2) كتاب الجامع لابن بركة 266/ 2 ـ 267.

(3) منهج الطالبين 37/ 8.

(4) منهج الطالبين 37/ 8.