موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٦١

باب في الصداق وما يتعلق به من أحكام

الفلة

261

فيقول الوارث لا تقضوها إلا من أزكي ولا نقضيها الدار، فذلك إليهم وليس لها إلا شرطها في الوجه.

وقيل في رجل، تزوج امرأة من نزوى، وهو من أهل الرستاق، وضمن لها

هي

أن

بمائة نخلة، ولم يشترط عليه وليها أن النخل من نزوى، وقد علمت الزوج من الرستاق، ثم طلقها، أو مات عنها، فطلبت أن تعطى الصداق من

نزوى، أو من سمد، أو سعال، برأي العدول حتى تنازع إليه في ذلك من تنازع من أهل نزوى، وإلجاء المطلوب إليه ماله من نزوى. وقال: لا مال بنزوى، وأراد أن يقضى من سعال، فرأى عليه أن يقضيها نخلًا من نزوى، برأي العدول.

فإن لم يكن له مال، ولم تشترط لها من نزوى، فلها قيمة صداقها، كما يقومه عدول أهل نزوى من أوسط الصدقات، ثم قال: قد كنت أرى أن يقضي الرجل من أهل نزوى، حيث شاء من القريات.

قد رجعت عن ذلك، وتفكرت فيه، فرأيت أن أهل نزوى، يقضون من نزوى، وأهل سمد من سمد، وأهل سعال من سعال، كما أنه لا يلزم أهل نزوى، ولا أهل سعال القسامة، التي تلزم أهل سمد.

وإن كانت الزوجة هي الميتة، وأراد الزوج أن يقضي ورثتها، كان القضاء مما ورثه من مالها، فإن لم يوف، فمن أقرب القرى إلى بلدها، فإن لم يكن لها مال في بلدها، وكان القضاء من ماله، قضى عن نفسه، من حيث شاء، من ماله إن شاء من بلدها، وإن شاء من بلده أو من حيث شاء من ماله).

(1).

(1) منهج الطالبين 77/ 8.

**