موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٦٤

264

الفَقْلة

الجزء السابع: النكاح

قال: لا ملك هنالك، وليس بملك، لأن الرجل مات، من قبل أن يملك

له المرأة.

هي

فإن ملكها له، وعقد الملك، ثم مات الذي ملكت له المرأة من بعد، قال:

امرأته، وهي ترثه، ولها الصداق).

من تزوج لابنه وهو غائب فلم يرض

قيل في رجل تزوج لابنه، امرأة، وهو غائب، فلما علم الابن، قال: لا حاجة لي فيها.

قال: إن كان الأب قبل على ابنه بصداق المرأة، فهو عليه لها نصف

الصداق.

وإن لم يقبل به، فليس عليه شيء، إلا أن تكون حملت من أرضها إلى أرض أخرى، فعليه أن ينفق عليها، حتى ترد أرضها، ولا بأس أن يتزوجها الأب ـ إن شاء ـ بمهر جديد، إلا أن يكون زوج ابنه بأمره، فإن كان ابنه أمر أباه أن يزوجه، فلا تحل له (2).

ومن زوج ولده، وهو صغير، أو غائب، فقال: إذا بلغ الصغير، وحضر

الغائب، فأمضى النكاح مضى، وإن أنكر غرم الأب نصف الصداق.

قال أبو الحواري حمدالله: إذا ضمن الأب بالصداق، غرم نصف الصداق. وإن هلك الأب، قبل بلوغ الصبي، فصداق المرأة في مال الأب، مع

دينه، لأنه ضمنه (3).

(1) منهج الطالبين 576/ 7. (2) منهج الطالبين 576/ 7. (3) منهج الطالبين 577/ 7.