الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٧٤274
الفَقَل
الجزء السابع: النكاح
وقول: ليس له ذلك، وأما إن وكله الولي أن يزوج نفسه فذلك جائز، ولا ذلك (1). خلاف في
- وكالة السلطان للمرأة في تزويجها
وكالة السلطان للمرأة في تزويجها يقع موقع التزويج الواحد، المخصوص به ما لم يسم له السلطان وكالة، مؤبدة، وكان السلطان جائزا أو عادلًا. وإن زال السلطان الذي جعل له ذلك، أو زال أمره، بطلت وكالته، ولو كانت مؤبدة؛ لأن بزواله يزول حكمه، الذي لم يقم إلا به).
- وكالة العبد في النكاح
إن وكل الولي عبدا في تزويج حرمته، بإذن سيد العبد، جاز تزويجه، وفي بعض القول: إنه لا يجوز، وإن زوج العبد بالوكالة، بغير رأي سيده، فقول: إن التزويج يثبت وقول لا يثبت ومن أجاز التزويج وأثبته، يرى: لسيد العبد من أجرة عبده، بقدر استعماله (3).
من وعد غيره بدفع الصداق إن تزوج
من قيل له: تزوج وعليَّ الصداق أو تسمية منه فتزوج فعليه ما ألزم نفسه، وقيل: عليه فيما بينه وبين الله فقط، وتستمسك بالزوج والزوج به، وإن لم يفرض فصداق المثل إن مس، وكذلك إن قال ذلك لامرأة، وإن تفاديا برئ،
وإن راجع في العدة لزمه أيضا (4)
(1) منهج الطالبين 593/ 7
(2) منهج الطالبين 593/ 7 ـ 594. (3) منهج الطالبين 595/ 7 ـ 596. (4) شرح النيل 228/ 6.