الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٧٦276
الفَقَل
الجزء السابع: النكاح
وإن عين صداقا وامرأة لزم النكاح إن ساوى ما عقد به المعين أو كان أقل من المعين وخير بالأكثر بين أن يجيز النكاح بالأكثر أو يبطله، وإن مس قبل علم بالأكثر لزمه، أي لزمه النكاح، وضمن المأمور الزائد على المعين، وقيل: يلزم النكاح مطلقا، لكن يضمن المأمور الزائد مطلقًا مس الزوج أو لم يمس، ولا تطالب به الزوج فإنه إن فارق قبل المس فلها نصف ما عقد المأمور مع ضمانه ما ينوبه، فلو أمره بثلاثين فتزوج له بأربعين وفارق قبل المس أعطى خمسة عشر والمأمور خمسة، فإن أعطى عشرين رد له المأمور
خمسة (1).
وإن وكل رجل رجلا، في تزويج حرمته، على صداق ألف درهم، فلا
ينبغي للوكيل أن يزوج بأقل من ذلك، ولو رضيت المرأة بدون ذلك. وإن زوجها، بدون ذلك برضاها، ودخل الزوج أعجبني ثبوت التزويج،
أما لم يكن شرط عليه أن لا يزوجها إلا بكذا وكذا.
وإن وكله على أن يزوجها، على ألف درهم، فزوجها برضاها، على خمسمائة درهم، ففي ثبوت التزويج اختلاف؛ قول إنه جائز برضاها، إلا أن يكون قال له أن لا يزوجها إلا على ألف درهم، فإذا قال هكذا، لم يقع التزويج وفرقوا بين قوله: (على أن) و (على أن لا).
وفي بعض القول: إن خالف الوكيل أمر الولي، إن التزويج لا يقع، ويحتج على الولي أن يزوجها بما طلبت.
فإن فعل وزوج وإلا قطعت حجته، وجاز للأولياء بعده أن يزوجوها، على ما طلبت، أو من يقوم مقام الأولياء، على ما يوجبه الحق لها في ذلك).
(1) شرح النيل 229/ 6.
(2) منهج الطالبين 591/ 7.
230