الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٧٧باب في الأمارة في التزوج والخلافة
الفتاة
277
- تفويض الموكل الوكيل في الصداق
إن فوضه في الصداق بأن قال: تزوج علي بصداق، ولم يعينه، أو سكت عن ذكر الصداق أصلا لا بتعيين للصداق سواء عين المرأة أو لم يعينها فحابي معها، أي: اتفق معها نفعًا لها لزمه النكاح مع الصداق غير الزائد الذي حابى به المأمور، وضمن المأمور الزائد عند الله لا في الحكم، عند الأكثر تنازع فيه لزم وضمن ومقابل هذا القول قول بعض: إن النكاح غير لازم فلا ضمان على المأمور، وهذا القول فيما إذا كانت الزيادة فاحشة لا يتغابن فيها، وقول من قال بلزوم النكاح ولزوم ضمان الزائد في الحكم أيضًا، وكذلك المرأة إن نقص لها).
- مخالفة الوكيل أمر موكله في الزواج إن تزوج له الوكيل وشرط عليه الولي عند العقد أن أمرها بيدها إن تزوج عليها أو تسرى خيّر الموكل وقيل لزمه وإن أمره أن يتزوج عليه بفريضة فخالف في ذلك، فالموكل بالخيار، وكذا المرأة، وإن قال: وكلني أن أتزوجك له بعشرين، وأنا أفعل بثلاثين بطلت الزيادة، وقيل: يضمنها، وقيل: لا يثبت
6
النكاح إلا إن رضيه الموكل وإن قال الموكل أمرتك بكذا، وقال الوكيل بأكثر أو بالخلاف فالقول قول الموكل، والمرأة مدعية إذا خالفت وكيلها في ذلك وفي الشروط وورثتها ورثة الموكل بمنزلتهما، وإن قال الموكل: أمرتك أن تتزوج لي وأنا طفل أو مجنون أو مشرك أو عبد أو كانت عندي أربع قبل
قول الوكيل إن كذبه قاله في الديوان (2).
(1) شرح النيل 230/ 6. (2) شرح النيل 231/ 6 - 232.