الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٨٠280
الفَقْلة
الجزء السابع: النكاح
أتزوج عليه لم يأمرني فإن شاء من عقد عليه أجاز وإن شاء رد ولا شيء على
الفضولي حينئذ باتفاق).
إشهاد الوكيل على النكاح
إن أراد الوكيل أن يزوج حرمة الموكل، أشهد على التزويج، العدول من المسلمين، واجتهد في وضع أمانته في موضعها، لئلا يضيع شيء من حق المرأة.
وإن لم يصح له العدول عند الإشهاد على التزويج، واتسع بقول المسلمين، في جواز شهادة غير العدول على التزويج، على قول بعض المسلمين، فلا يضيق عليه ذلك إذا لم يكن منه في ذلك تقصير ولا تضييع
- من زوج عبدا بغير إذن سيده
(2)
جاز على آمر عقد عبد أمره وإن لغيره إن كان بالغًا، لأنه تجري عليه الأحكام ويكلف ألا ترى أنه لزمته الصلاة والصوم، وهو من جنس من يعقد النكاح وهم الرجال الأحرار ولا فرق بينه وبينهم، إلا أنه مال مملوك، وما كان منع استعماله من حيث إنه مال مملوك يصح ما عمل، ويلزم الضمان، ألا ترى أنه لو تزوج بلا إذن من سيده وأجاز له قبل المس لجاز، فهذا كهذا إلا أن فيه تباعة كما قال وعصى باستخدامه بلا إذن ربه ويعطي لربه أجرة استخدامه، وقيل: لا عقد لعبد إلا بإذن سيده وعليه الديوان وقيل: لا مطلقًا وعليه فإنما يزوج بنته ولي دونه وقيل سيده وقيل: عصبة أمها، وقيل: السلطان أو الجماعة أو القاضي أو الحاكم، وإن زوجها أبوها لم يقدم على
التفريق إن مست (3).
(1) شرح النيل 234/ 6 - 235.
(2) منهج الطالبين 592/ 7.
:
(3) شرح النيل 237/ 6 - 338، المدونة الكبرى لأبي غانم 196/ 2.