موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٨٣

باب في الأمارة في التزوج والخلافة

الفقاة

283

ولو جعلت وصية في تزويجها، وقال ابن محبوب: لا أقوى على حله إن

عقدته هي.

بل توكَّل من يزوجها ومن يزوج بنتها، ولو جعل لها أبوها أن تزوج نفسها، قال ابن محبوب: من جعل تزويج وليته إليها أو إلى أمها ولم يقل لها: أن توكل فزوجت نفسها أو أمها بعدلين ومست فالمختار أن لها توكل، ولو لم يأمرها به وإلا لم نفرقهما.

- توكيل المرأة في تزويج نفسها

امرأة وكلها والدها، وجعل أمرها في يدها يجوز لها أن توكل وليها أن يزوجها، فإن زوجها، وإلا فتوكل غيره أن يزوجها.

وإن زوجت نفسها، ولم توكَّل رجلا يزوجها، ودخل بها الزوج، فعن سفيان: إنه ليس للنساء أن يزوجن أنفسهن، ولو أوكلت رجلًا، إنه ينتقض تزويجها، إذا كان لها ولي حاضر، ويفرق بينهما وبين الذي تزوجها، على ذلك.

وإن كانت في بلد لا سلطان فيه، ولا أحد ممن يدين بدين المسلمين، إلا أهل الخلاف ولا، ولي إن لها أن توكل من يزوجها.

6

وإن وكلته في تزويجها، فزوج بها نفسه، إن ذلك مكروه، ولا تقدم على الفراق، إن رضيت به ودخل بها، وإن لم يكن دخل بها، فتوكل غيره بزوجها به، وإن وكلته على أن يزوج نفسه، بها، فجائز له أن يزوج بها نفسه، ولو كان في القرية، ممن يدين بدين الإسلام".

(1) شرح النيل 239/ 6 - 240، المدونة الكبرى لأبي غانم 313/ 2.

(2) منهج الطالبين 640/ 7.