الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٨٥باب في الأمارة في التزوج والخلافة
الفقاة
285
وإن زوج الذمي بالوكالة أو الولاية، ودخل الزوج، فيخرج في الفرقة بينهما معنى الاختلاف، وإن كان هناك سبب من الولي، وسبب من الولاية). وسئل بعض الفقهاء، عن رجل تزوج امرأة من وصي مشرك، والشهود مسلمون، قال: لا يجوز تزويج المشرك، ولكن يحضر ويأمر مسلمًا يزوج من
يريد أن يزوج (2).
الوصاية في التزويج
اختلف في الوصاية في التزويج فقول: يجوز، والأولياء أولى من الوصي، كان من قبل الأب، أو غيره، وقول: لا يجوز إلا من الأب، دون سائر الأولياء، وقول: يجوز من سائر الأولياء، الأول فالأول، كما يجوز من الأب (3).
تزويج غير الوصي
من جعل وصيَّا في تزويج ابنته فزوجها جدها أبو أبيها، إن ذلك جائز، وإن زوج الوصي فجائز، وإن جعل أبو البنات لوصيه في تزويجهن:: أن يوصي الوصي في تزويجهن فجائز، ولو كان وصي بعد وصي، إذا جعل لهم الأب ذلك، وليس للجد ولا غيره، أن يوصي في تزويج أحد من نسائه، إلا
(4)
الأب وحده (4).
- تزويج الوصي الفاسق
(1)
إن أوصى رجلا فاسقًا في تزويج بناته، فلا تنزع الوصاية منه، كما تنزع
منهج الطالبين ج 596/ 7.
(2) منهج الطالبين 613/ 7. (3) منهج الطالبين 633/ 7. (4) منهج الطالبين 632/ 7.