الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٩٥باب في عقد النكاح
الفقاة
295
ضرب الطبل للحرب تهييبًا وتخويفا للأعداء والأمر كذلك، ويجوز الفرح وتزوج ولو باجتماع وغناء بمدح المسلمين، وبما يجوز، كما فعلت جواري بني النجار عند قدومه المدينة، وكما فعل في عرس بمحضره في
کے کاالله
المدينة ولم ينكر، بل أنكرت زوجة من أزواجه وقال: دعهم وذلك ما لم يكن فيه منكر كحضور الرجال والنساء ومنعه بعض مع رقص
- عقد النكاح في آخر أربعاء في الشهر
يحذر فيه ـ أي: في عقد النكاح ـ وفي بيع وشراء وسفر ونحوها كحجامة من أربعاء آخر الشهر بعلم لا بعادة أو تجريب، إذ روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «آخر أربعاء في الشهر نحس مستمر)، وأوله بعض بأنه نحس مستمر على الكفار (3).
- عقد النكاح للصائم والمحرم
صح بلا كراهة لصائم ومحرم بحج أو عمرة أو بهما، وقيل: لا يجوز لمحرم نكاح، أعني: العقد، ذكر القولين في الإيضاح في باب الحج. وإن وكل المحرم من يعقد له ممن ليس محرمًا جاز أيضًا، وقيل: لا، وكذا القولان إن كان الولي محرما، أو المرأة محرمة، أو الشهود محرمين، وفي الحديث عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية خالة ابن (4) عباس وهو محرم، فهذا دليل الجواز بلا كراهة وعن عثمان بن عفان
(1) شرح النيل 252/ 6 ـ 253.
(2) الحديث رواه البيهقي في السنن، كتاب: الشهادات، باب: القضاء مع اليمين والشاهد، ولفظه عند البيهقي: أتاني جبريل فأمرني أن أقضي باليمين مع الشاهد، وقال: «إن يوم
الأربعاء يوم نحس مستمر»،
(3) شرح النيل 253/ 6.
»، ح: 20041.
(4) الحديث رواه الربيع في ما جاء أن المحرم لا ينكح ولا يُنكح، شرح الجامع الصحيح
31/ 3